- اشارة
- الجزء الثالث
- [تتمة کتاب البیع]
- اشارة
- فی شرائط العوضین
- [یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
- اشارة
- و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
- الوجه الأول: ما أفاده فی المصباح من أن البیع مبادلة مال بمال.
- الوجه الثانی: قوله صلی اللّه علیه و آله «لا بیع الا فیما تملک»
- الوجه الثالث: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- الوجه الرابع: انّه لو لم یکن العوضان مالین تکون المعاملة سفهیة
- [ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس]
- [أقسام الأرضین و أحکامها]
- اشارة
- [الأول ما یکون مواتا بالأصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة]
- [الثانی ما کانت عامرة بالأصالة]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی ان هذه الاراضی هل تکون مملوکة أیضا للامام علیه السلام أم لا؟
- الجهة الثانیة: انها من الانفال
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یکون دلیل علی تقیید الارض المملوکة له علیه السلام بکونها میتة
- الجهة الرابعة انه هل تملک الارض المحیاة بالاصالة بالحیازة أم لا؟
- الجهة الخامسة فی ان جواز التملک بالحیازة هل یختص بالشیعة أم یعم غیر الشیعة من العامة و الکفار؟
- [الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت]
- [الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة]
- اشارة
- الفرع الأول ان الارض المفتوحة عنوة مملوکة لکافة المسلمین
- الفرع الثانی: انه هل یجوز بیعها و لو تبعا للاثر
- الفرع الثالث انه هل یجوز التصرف فیها بالزرع و نحوه
- الفرع الرابع: هل الشیعة مأذونون من قبله علیه السلام فی زمان الغیبة
- الفرع الخامس: انه لو بنی بناء فی الارض المفتوحة عنوة باذن من له الاذن أو بغیر اذنه فهل یکون البناء تابعا للاصل
- الفرع السادس: هل یجب الخراج علی المتصرف فی أرض الخراج؟
- الفرع السابع: فی انه ما حکم ما ینفصل عن الارض المفتوحة عنوة.
- الفرع الثامن: انه هل یجوز بنایة سقایة أو مسجد او وقف و امثالها فی الارض المفتوحة عنوة أم لا؟
- الفرع التاسع: انه هل یجوز تملک اجزاء الارض التابعة لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- اشارة
- [مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا]
- اشارة
- [المقام الأول: فی بیان حقیقة الوقف
- المقام الثانی و هو عدم جواز بیع الوقف فیمکن الاستدلال علیه بوجوه.
- [الکلام فی الوقف المؤبد و المنقطع]
- [أما المؤبد و هو علی أقسام]
- اشارة
- القسم الأول: المسجد
- القسم الثانی: ما یکون وقفا علی القسم الأول کالفرش
- القسم الثالث: ما یکون وقفا لطائفة خاصة لاجل انتفاعهم بنفس العین
- القسم الرابع: ما یکون وقفا لطائفة او جهة لاجل الانتفاع بمنافعها کالحمام
- القسم الخامس: ان یکون وقفا للجامع بین الانواع المختلفة کالقناطر
- ان الوقف اقسام
- [الکلام فی صور جواز بیع الوقف]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتعاع به کالحیوان المذبوح
- اشارة
- المقام الأول: فالحق ان مقتضی القاعدة الاولیة عدم جواز البیع
- المقام الثانی [فی أن ادلة المنع هل تقتضی المنع عن البیع فی الصورة المفروضة أم لا؟]
- المقام الثالث [فی أنه علی ای تقدیر هل هناک دلیل یقتضی جواز البیع أم لا؟]
- [الصورة الثانیة أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به]
- [الصورة الثالثة أن یخرب بحیث تقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم]
- [الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف]
- [الصورة الخامسة أن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة]
- [الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة أو إذا کان فیه مصلحة]
- الصورة الثامنة ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف»
- و اما الوقف المنقطع]
- [أما المؤبد و هو علی أقسام]
- [مسألة و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الأولیة
- المقام الثانی: فی أنه هل قام دلیل معتبر علی المنع و ان بیعه فاسد أم لا؟
- المقام الثالث فی انه علی القول بالبطلان فهل یکون قابلا للصحة بالاجازة المتأخرة أو بفک الرهن أم لا؟
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو باع الراهن العین المرهونة بلا اذن من المرتهن و بعد ذلک اجاز المرتهن البیع فهل یکون صحیحا بالاجازة
- الفرع الثانی: انه لو لم یجز المرتهن العقد لکن المراهن بعد البیع فک الرهن فهل یصح البیع أم لا؟
- الفرع الثالث: عین الفرض الثانی و لکن نفرض ان البائع بنفسه بعد فک الرهن یجیز العقد الصادر منه فهل یمکن الحکم بالصحة باجازته أم لا؟
- المقام الرابع: ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل یکون ناقلة أم تکون کاشفة؟
- [مسألة: الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة.
- المقام الثانی [ما تقتضیه الأدلة الثانویة]
- فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
- الوجه الأول: الاجماع بالجملة أو فی الجملة أی فیما یکون خدیعة.
- الوجه الثانی: قوله صلی اللّه علیه و آله:
- الوجه الثالث: ما اشتهر عن النبی صلی اللّه علیه و آله
- الوجه الرابع: ان ما لا یکون مقدور التسلیم لا یکون مالا و ما لا مالیة له لا یجوز بیعه
- الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ینفک عنه
- الوجه السادس: ان الغرض من اشتراء شیء الانتفاع به و مع عدم امکان التسلیم لا تترتب هذه الغایة فیکون العقد باطلا.
- الوجه السابع: ان مثل هذه المعاملة یکون سفهیا.
- الوجه الثامن: ان مثل هذا العقد یکون داخلا فی اکل المال بالباطل
- الوجه التاسع: ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره
- [هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو کان البائع نفس المالک تعتبر القدرة فیه
- الفرع الثانی: ان الوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لا یعتبر فیه الشرط المذکور
- الفرع الثالث ان الوکیل المفوض یکفی قدرته علی العین
- الفرع الرابع: انه لو قلنا فی هذه المسألة بکفایة قدرة المالک فهل یکفی قدرة المالک فی بیع الفضولی أم لا؟
- الفرع الخامس: ان رضا المالک هل یخرج العقد الفضولی عن الفضولیة أم لا؟
- فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
- [مسألة: المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا]
- [مسألة: العلم بقدر المثمن کالثمن شرط]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة
- المقام الثانی: [فی ذکر الأدلة الخاصة]
- [هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]
- [وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه]
- [مسألة فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به]
- [مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور]
- [مسألة بیع بعض من جملة متساوی الأجزاء]
- [الأول أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان]
- [الثانی أن یراد به بعض مردد بین ما یمکن صدقه علیه]
- [الثالث من وجوه بیع البعض من الکل أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق]
- [مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة]
- [مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها]
- [مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک]
- [مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار بدون الاختبار]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الماتن أفاد ان ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بلا اختبار اجماعا
- الفرع الثانی: انه افاد الماتن بانه یکفی الاعتماد علی اصالة السلامة.
- الفرع الثالث: انه لو تبین کون المبیع فاسدا قبل التصرف فیه بالکسر و نحوه
- الفرع الرابع: ان الفساد ان کان الی مرتبة لا یعد المعیب من مصادیق المبیع
- الفرع الخامس: انه لو لم یکن لفاسده مالیة و قیمة
- الفرع السادس: انه لو کان انکشاف العیب بالاختبار و کانت لفاسده مالیة و قیمة یجوز للمشتری أن یأخذ الارش
- الفرع السابع: ان الارش الذی یؤخذ من البائع ما به التفاوت بین الصحیح و المعیب غیر المکسور
- الفرع الثامن: انه لو لم یکن لفاسد المبیع مالیة ففیه قولان
- الفرع التاسع انه لم یکن للمعیب قیمة فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد
- الفرع العاشر: انه هل یمکن ان یقال ان العین لو کانت لها قیمة و سقطت عن المالیة بالاختبار انها کانت ذا مالیة
- الفرع الحادی عشر: ان الاثر بین القول بالبطلان من اوّل الامر و بین الانفساخ من زمان الانکشاف یظهر فی الثمن
- الفرع الثانی عشر: وقع الکلام بینهم فی ان مئونة النقل من مکان الاختبار
- الفرع الثالث عشر: ان البائع لو تبرأ عن العیب بالنسبة الی العین التی لا قیمة لها فهل یصح البیع أم لا؟
- [مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره]
- [مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه]
- [مسألة: یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة]
- [مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع]
- [یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
- [تنبیهات البیع]
- [مسألة المعروف استحباب التفقه فی أحکام التجارات]
- [مسألة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته]
- [مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم]
- [مسألة احتکار الطعام]
- اشارة
- الجهة الأولی فی تفسیر الاحتکار
- الجهة الثانیة: فی حکمه و انه حرام أو مکروه أو مباح
- الجهة الثالثة فی بیان ما یجری فیه الاحتکار
- الجهة الرابعة ان حرمة الاحتکار تختص بمورد یکون البیع منحصرا فی المحتکر
- الجهة الخامسة ان الاحتکار الحرام هل یکون فیه تحدید من حیث الزمان أم لا؟
- الجهة السادسة: انه هل یجوز اجبار المحتکر علی البیع أم لا؟
- الجهة السابعة هل یجوز تسعیر ما احتکره المحتکر أم لا؟
- الجهة الثامنة: انه هل یختص الاحتکار بحبس الطعام الذی اشتراه أو یکون اعم
- [خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه]
- [الخیارات]
- [مقدمتان]
- [الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا]
- اشارة
- الأمر الأول: ان لفظ الخیار اسم مصدر من الاختیار
- الأمر الثانی: انه غلب فی کلمات جماعة من المتأخرین فی ملک فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوی الی معنی جدید
- الأمر الثالث: انه قدس سره فرق بین الحکم و الحق
- الأمر الرابع: ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته
- الأمر الخامس: ان المتبادر من الخیار المعنی الاصطلاحی
- [الثانیة الأصل فی البیع اللزوم]
- [الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا]
- [القول فی أقسام الخیار]
- [الأول خیار المجلس]
- اشارة
- [مسألة لا إشکال فی ثبوته للمتبائعین إذا کانا أصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة]
- اشارة
- [أقسام الوکیل]
- اشارة
- القسم الأول: ما یکون وکیلا مفوضا فی امر المعاملة احداثا و ابقاء کالعامل فی باب المضاربة
- القسم الثانی ما یکون وکیلا فی مجرد اجراء الصیغة
- اشارة
- المقام الأول [فی ما یقتضیه ظاهر دلیل الخیار بدوا]
- المقام الثانی فقد ذکرت للمنع وجوه
- الوجه الأول الانصراف
- الوجه الثانی ان جعل الخیار لمصلحة ذی الخیار بان یتروی و یختار ما هو اصلح له
- الوجه الثالث: انه قد اقترن فی بعض ادلة الخیار خیار المجلس بخیار الحیوان،
- الوجه الرابع ان المستفاد من دلیل خیار المجلس ان صاحب الخیار له ان یتصرف فیما انتقل عنه
- الوجه الخامس ان الخیار یتحقق لمن یکون له حق الاقالة
- الوجه السادس ان خیار الفسخ ثابت فی حق من یکون مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- الوجه السابع ان خیار المجلس لو کان ثابتا للوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لکان ثابتا للفضولی
- الوجه الثامن ان الوجوه المذکورة و ان کانت باطلة و غیر تامة لاثبات المدعی لکن تکون مانعة عن تحقق الاطلاق
- الوجه التاسع ان ادلة سائر الخیارات لا تشمل الوکیل فی اجراء الصیغة
- الوجه العاشر ان النسبة بین دلیل الخیار و دلیل سلطنة المالک علی ماله عموم من وجه و یقع التعارض بینهما
- القسم الثالث من الوکیل من یکون وکیلا فی البیع فقط أو الشراء فقط
- ثم ان الماتن قدس سره تعرض فی هذه المسألة لعدة فروع
- اشارة
- الفرع الأول ان المالک الذی وکل غیره فی اجراء الصیغة هل یثبت له الخیار أم لا؟
- الفرع الثانی انه علی القول بثبوته للموکلین هل یشترط حضورهما فی مجلس العقد أم لا؟
- الفرع الثالث انه علی فرض الخیار للوکیلین و الموکلین ففارق احد الموکلین و احد الوکیلین المجلس
- الفرع الرابع انه لو کان الوکیل وکیلا مفوضا فی جمیع الجهات حتی الاقالة و الفسخ فهل یثبت له الخیار
- الفرع الخامس انه لو ثبت الخیار لعدة اشخاص من طرف فکل واحد منهم سبق الی اعمال الخیار بالاسقاط أو بالانفاذ هل یسقط خیار الباقین أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یثبت الخیار للوکیل فی مجرد البیع فقط
- الفرع الثامن: انه هل یکون للموکل علی تقدیر اختصاص الخیار به تفویض الامر الی الوکیل بحیث یصیر ذا حق أم لا؟
- الفرع التاسع: انه هل یثبت الخیار للفضولیین أم لا؟
- الفرع العاشر: انه هل یثبت الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض أم لا؟
- الفرع الحادی عشر انه علی القول بالنقل هل یکون دخل لمجلس الاجازة أم لا؟
- الفرع الثانی عشر ان الفضولی قبل الاجازة لو رد و فسخ و رفع الید عن التزامه فهل یکون قابلا للاجازة بعده أم لا؟
- [مسألة لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره هل له الخیار أم لا]
- [مسألة قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار]
- [منها من ینعتق علی احد المتبایعین]
- اشارة
- الأمر الأول: انه اذا کان المبیع من ینعتق علی المشتری فهل یتحقق خیار المجلس أم لا؟
- الأمر الثانی ان الفسخ الصادر عن ذی الخیار من الحین لا من الاصل
- الأمر الثالث انه ربما یقال ان الخیار ثابت للبائع دون المشتری
- الأمر الرابع: ان ملکیة العمودین بالاشتراء تقدیریة أو تحقیقیة
- الأمر الخامس: انه قدس سره تعرض لکلام صاحب المقابیس
- الأمر السادس ان الشیخ قدس سره جعل کلام صاحب المقابیس مورد النظر و بین ما هو الحق عنده
- الأمر السابع انه أفاد الشیخ قدس سره بان المتبایعین اذا کانا عالمین بالحکم الشرعی
- [و منها العبد المسلم المشتری من الکافر]
- [و منها شراء العبد نفسه]
- [منها من ینعتق علی احد المتبایعین]
- [مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا]
- [مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد]
- [القول فی مسقطات الخیار]
- اشارة
- مسألة لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد»
- مسألة و من المسقطات، إسقاط هذا الخیار بعد العقد»
- مسألة من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین»
- مسألة و من مسقطات هذا الخیار التصرف»
- [الثانی خیار الحیوان]
- اشارة
- فی المقام فروع
- الفرع الأول انه لا اشکال فی ثبوت خیار الحیوان للمشتری
- الفرع الثانی: انه هل یختص خیار الحیوان بنوع خاص من الحیوانات أم لا یختص؟
- الفرع الثالث انه هل یختص هذا الخیار بالحیوان المقصود حیاته
- الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل یسری الحکم و هو عدم الخیار فیما لا یبقی لعارض
- الفرع الخامس انه علی تقدیر تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فی زمان الخیار هل یعد تلفه من البائع أم لا؟
- الفرع السادس انه ان قلنا بجریان الخیار فی مثله فلو فرض موته قبل الثلاثة فهل یکون الی الثلاثة أو الی زمان الموت او لا هذا و لا ذاک بل الخیار فوری.
- الفرع السابع: فی انه هل یختص خیار الحیوان بالمبیع الشخصی أو یعم الکلی
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری»
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد».
- اشارة
- [الاستدلال علی أن مبدأه من حین انقضاء المجلس]
- الوجه الأول: ان الخیار یتحقق فی زمان ثبوت العقد و مع خیار المجلس لا یکون العقد ثابتا بل یکون متزلزلا.
- الوجه الثانی: انه لو کان مبدأ الخیار زمان العقد یلزم اجتماع المثلین
- الوجه الثالث: استصحاب عدم خیار الحیوان الی زمان انقضاء المجلس.
- الوجه الرابع: استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء المجلس الی انقضاء الثلاثة من ذلک الوقت.
- الوجه الخامس: انه لو لم نقل بالتفکیک یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد.
- الوجه السادس: انه قد دلت جملة من النصوص ان التلف فی اثناء الثلاثة من البائع
- الوجه السابع: انه قد قوبل فی جملة من الروایات بین خیار الحیوان و خیار المجلس
- مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین»
- [مسألة یسقط هذا الخیار بأمور]
- [الثالث خیار الشرط]
- اشارة
- [الاستدلال علی جواز خیار الشرط فی العقد]
- اشارة
- الوجه الأول الاجماع.
- الوجه الثانی: ما افاده سیدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غیر معقول فی الواقع
- الوجه الثالث: ما عن سیدنا الاستاد أیضا
- الوجه الرابع: ما عن سیدنا الاستاد أیضا
- الوجه الخامس النصوص الدالة علی جواز الشرط فی ضمن العقد
- الوجه السادس النصوص الخاصة الواردة فی الموارد المخصوصة
- الوجه السابع: ما یستفاد من بعض الروایات من ان جواز جعل الخیار کان مرتکزا فی ذهن السائل
- الوجه الثامن السیرة الجاریة بین المتشرّعة و العقلاء بلا نکیر
- مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه»
- مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة»
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
- [مسألة یصح جعل الخیار لأجنبی]
- مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار»
- [مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال به بیع الخیار]
- اشارة
- قد تعرض الشیخ قدس سره فی المقام لامور.
- الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه:
- الوجه الأول ان یؤخذ قیدا للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت
- الوجه الثانی ان یکون رد الثمن قیدا للفسخ لا قیدا للخیار
- الوجه الثالث أن یکون الفسخ بالرد أی یتحقق الفسخ بالرد
- الوجه الرابع: ان یکون رد الثمن موضوعا للاقالة
- الوجه الخامس: ان یشترط البائع علی المشتری انه لو رد الثمن یبیع العین منه
- الوجه السادس: ان یعلق الانفساخ علی رد الثمن
- الأمر الثانی قال الشیخ قدس سره: الثمن المشروط رده اما ان یکون فی الذمة الی آخر کلامه
- اشارة
- الفرع الأول: ان الثمن اعم من ان یکون کلیا أو شخصیا اذا لم یقبضه البائع یکون له الخیار
- الفرع الثانی: ان البائع لو لم یفسخ حتی انقضت المدة فهل یسقط خیاره أم لا؟
- الفرع الثالث انه لو کان الثمن شخصیا و قبضه البائع
- الفرع الرابع: انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخیار علی رد العین أو بدلها فی فرض عدمها
- الفرع الخامس: انه هل یجوز اشتراط الخیار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم لا؟
- الفرع السادس: ان الثمن اذا کان کلیا فان کان فی ذمة البائع فرده برد فرد من ذلک الکلی یتحقق الخیار
- الفرع السابع: انه لو کان الثمن کلیا فی ذمة غیر البائع و صار شخصیا بالقبض فاللازم رعایة الشرط المجعول بینهما
- الأمر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البیع عندهم مقدمة لفسخ البائع»
- الأمر الرابع یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد العقد»
- الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری»
- الأمر السادس لا اشکال فی القدرة علی الفسخ برد الثمن علی نفس المشتری»
- اشارة
- الفرع الأول: لو صرح بجعل الخیار فی فرض رد الثمن الی المشتری أو وکیله أو ولیه یتحقق الموضوع برده کذلک
- الفرع الثانی: انه لو صرح بکون الموضوع خصوص الرد الی المشتری لا اثر لرده الی غیره
- الفرع الثالث: لو لم یصرح باحد الطرفین فهل یتحقق الخیار برده الی احد المذکورین أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یشترط فی نفوذ الفسخ حضور المفسوخ علیه أم لا؟
- الفرع الخامس: انه هل یکفی لثبوت الخیار و جواز الفسخ رد الثمن الی وارث المشتری؟
- الفرع السادس: انه هل یجوز لوارث البائع ان یرد الثمن أم لا؟
- الفرع السابع انه هل یجوز الرد الی الولی
- الفرع الثامن: انه لو اشتری الأب شیئا للصغیر بالخیار برد الثمن فهل یجوز للجد ان یأخذ المردود؟
- الفرع التاسع انه لو اشتری احد حکام الشرع للصغیر شیئا ببیع الخیار فهل یجوز رد الثمن الی الحاکم الثانی
- الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم یکن له ذلک الا برد الجمیع فلو رد بعضه لم یکن له الفسخ»
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو اطلق لیس له الفسخ و الامر
- الفرع الثانی: انه لیس للمشتری التصرف فی المقدار المدفوع
- الفرع الثالث: انه لو تلف یکون المشتری ضامنا
- الفرع الرابع: انه لو اشترط الخیار فی کل جزء دفع الی المشتری فهل یکون الشرط المذکور جائزا کما قال به الشیخ أم لا؟
- الفرع الخامس: انه لو قلنا بجواز التبعیض و بعض البائع هل یحصل للمشتری خیار تبعض الصفقة أم لا؟
- الفرع السادس: انه یجوز جعل الخیار برد جزء معین
- الفرع السابع: انه یجوز جعل الخیار فی الکل برد جزء غیر معین
- الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن»
- اشارة
- الفرع الأول انه یجوز للمشتری جعل الخیار لنفسه اذا رد المثمن
- الفرع الثانی: انه لو اطلق ینصرف الاطلاق الی رد نفس العین
- الفرع الثالث: انه هل یجوز جعل الخیار بردّ العوض مع وجود العین بحیث یرد بدل العین الی الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یجوز اشتراط ایفاء المثلی بالقیمة أو ایفاء القیمی بالمثل أم لا؟
- الفرع الخامس: انه یجوز جعل الخیار لکل من الطرفین علی الاخر
- الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه:
- مسألة لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع»
- [الرابع خیار الغبن]
- اشارة
- ما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه.
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» *
- الوجه الثالث قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر
- الوجه الخامس: الروایات الواردة فی تلقی الرکبان
- الوجه السادس النصوص الواردة فی غبن المسترسل
- الوجه السابع: الاشتراط الضمنی الارتکازی
- مسألة یشترط فی هذا الخیار امران
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی».
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد»
- الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد»
- الثالث تصرف المغبون»
- الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق»
- [فروع]
- الفرع الأول: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین المشتری و بین البائع
- الفرع الثانی: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون التصرف موجبا لتلف العین تکوینا و بین النقل اللازم أو الجائز
- الفرع الثالث: انه لو فرض انتقال العین الی المشتری بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل کما لو مات ولد أمّ الولد فهل یجوز الفسخ أم لا؟
- الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازة بالبیع فی تأثیرها فی سقوط الخیار أم لا
- الفرع الخامس: ان المغبون لو آجر مورد المعاملة و بعد انقضاء الاجارة علم بالغبن یمکنه الفسخ و لا یسقط خیاره
- الفرع السادس: انه لو امتزج المبیع بغیره فهل یوجب سقوط الخیار أم لا؟
- الفرع السابع: انه لو تغیرت العین بالنقیصة یسقط الخیار
- الفرع الثامن انه لو تصرف الغابن فی العین التی انتقلت إلیه فلا وجه لسقوط خیار المغبون بتصرفه
- الفرع التاسع: انه لو تصرف الغابن فی العین تصرفا مغیرا لها
- اشارة
- الصورة الأولی: ما لو کان التغیر بالنقیصة و کان النقصان موجبا للارش
- الصورة الثانیة: ما لو تغیرت العین بالنقیصة بأن تلف جزء منها و فی هذه الصورة یلزم تدارکه بالعوض
- الصورة الثالثة: ما لم یوجب التغیر شیئا
- الصورة الرابعة: ما لو کان التصرف موجبا للزیادة الحکمیة و لکن بحیث لا تکون تلک الزیادة موجبة لتفاوت القیمة
- الصورة الخامسة: ما لو زیدت زیادة حکمیة و زادت قیمة العین بتلک الزیادة لکن کانت الزیادة بفعل غیر الغابن
- الصورة السادسة: ما لو زیدت زیادة حکمیة موجبة لازدیاد القیمة و کانت الزیادة بفعل الغابن
- الصورة السابعة: ان تکون الزیادة عینا محضا کالغرس
- الفرع العاشر: انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الی المالک او لا
- الفرع الحادی عشر: انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاة مع المالک
- الفرع الثانی عشر: انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه
- الفرع الثالث عشر: ان التغیر لو کان بالامتزاج فیتصور فیه اقسام
- ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لتلف العوضین و للفروع المتفرعة علیه
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة».
- مسألة اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی علی قولین»
- [الخامس خیار التأخیر]
- اشارة
- ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
- ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور
- ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
- اشارة
- الوجه الأول ان العقد سبب للخیار و المفروض انه وجد فیجوز اسقاط الخیار الّذی یوجد بعد.
- الوجه الثانی ان اشتراط سقوطه فی ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أیضا بالاولویة
- الوجه الثالث ان الخیار و ان کان بعد الثلاثة لکن مبدأ تحققه من حین العقد
- الوجه الرابع ان الخیار المذکور مستند الی الشرط الضمنی غایة الامر الشارع الاقدس قد تصرف فیه و جعل له حدودا
- الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد»
- الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة»
- أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
- [مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی]
- [مسألة] لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع اجماعا»
- مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه»
- [السادس خیار الرؤیة]
- اشارة
- ما یمکن ان یقال فی تقریب المدعی وجوه.
- مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة»
- مسألة الاکثر علی ان الخیار عند الرؤیة فوری»
- مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة».
- مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت»
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة»
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف»
- مسئلة لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی کالاول بطل»
- [السابع خیار العیب]
- اشارة
- مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ الارش»
- [فی مسقطات هذا الخیار]
- مسألة یسقط الرد خاصة بأمور
- مسألة یسقط الارش دون الرد فی موضعین
- مسألة یسقط الرد و الارش معا بامور
- أحدها العلم بالعیب قبل العقد»
- الثانی تبری البائع عن العیوب»
- ثم انه قدس سره تعرض لجملة من الامور التی یمکن القول بسقوط الرد و الارش بها
- الأمر الأول زوال العیب قبل الرد
- الأمر الثانی التصرف فی العین بعد العلم بالعیب
- الأمر الثالث: التصرف فی المعیب بالعیب الّذی لا یوجب نقصا فی القیمة
- الأمر الرابع: حدوث عیب فی المعیب بالعیب الّذی لا یکون موجبا لنقصان القیمة
- الأمر الخامس ثبوت احد مانعی الرد ای التصرف فیه و حدوث عیب جدید فی المعیب الّذی لا یجوز اخذ ارش العیب
- الأمر السادس: تأخیر الاخذ بمقتضی الخیار مع العلم بالعیب
- [مسألة هل یجب الإعلام بالعیب]
- [مسائل فی اختلاف المتبایعین]
- القول فی الارش»
- [الأول خیار المجلس]
- [مقدمتان]
- [تتمة کتاب البیع]
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 3
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 75-355
الجزء الثالث
[تتمه کتاب البیع]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
فی شرائط العوضین
[یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
اشاره
قوله قدس سره: «یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا» ادعی قدس سره اشتراط البیع بکون کل واحد من العوضین مالا
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
و یرد علیه: انه تاره نشک فی مفهوم البیع و فی هذا الفرض لا بدّ من التحفظ علی کل قید یحتمل دخله فی صدق المفهوم اذ مع الشک فی الصدق لا مجال لترتیب الاحکام فان التمسک بالعموم أو الاطلاق غیر جائز فی مورد الشبهه المصداقیه و لکن الأمر لیس کذلک فی المقام فان سلب عنوان البیع عن بیع ما لا مالیه له غیر صحیح و عدم صحه السلب علامه الحقیقه کما ان صحه حمل البیع أیضا علامه الحقیقه.
و أیضا المتبادر من لفظ البیع تملیک العین بشی ء و هذا أعم من کون المبادله بین مالین و کونها بین ما لا مالیه له بمثله و کونها بین المال و ما لا مالیه له و التبادر علامه الحقیقه و بعد ما ثبت و تحقق مفهوم البیع و انه لیس الاشتراط المذکور معتبرا فی مفهومه یستصحب بالاستصحاب القهقری الی زمان المعصوم علیه السلام
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج 3، ص: 4
و یحکم بأن مفهوم البیع أیضا کذلک فی ذلک الزمان فان الاستصحاب القهقری الذی هو عباره عن اصاله عدم النقل من الاصول اللفظیه الجاریه بین العقلاء فهذا الوجه لا یرجع الی محصل صحیح.
اشاره
و قوله صلی اللّه علیه و آله «لا طلاق الا فیما تملکه و لا بیع الا فیما تملکه» «1»
بتقریب ان المستفاد من الحدیث انه یشترط فی المبیع کونه مملوکا فلا یصح بیع ما لا مالیه له کحبه حنطه.
و فیه مضافا الی عدم الاعتبار بسند الحدیث المذکوران النسبه بین الملکیه و المالیه عموم من وجه فانه ربما یکون شی ء ذا مالیه یبذل بإزائه الشی ء کجوهر نفیس لا مالک له و ربما یکون شی ء مملوکا لا مالیه له